محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
545
الإنجاد في أبواب الجهاد
أهل الذَّهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ، وبه أخذ مالك ، قال : ولا يُزاد على ذلك ولا يُنقص منه ، وعلى ذلك جميع أصحابه ، في أنه لا يزاد عليه ، وسواء عندهم في ذلك الغنيُّ والفقير ، إلا أن يكون من الفقر بحيث لا يقدر على شيء ، فلا يُكَلَّفُ ما لا يطيق ( 1 ) . وقول ثانٍ : قال الشافعي ، وأبو ثور ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) : إن مقدار الجزية دينار على كل رأسٍ من الأحرار البالغين ، سواء في ذلك الغني والفقير ، واحتجَّ الشافعي بحديث معاذ . خرَّج أبو داود ( 4 ) ، عن أبي وائل ، عن معاذ ، وعن مسروق - أيضاً - ، عن معاذٍ ،
--> ( 1 ) انظر : « التفريع » ( 1 / 363 ) ، « الكافي » لابن عبد البر ( 1 / 479 ) ، « جامع الأمهات » ( ص 248 ) ، « عقد الجواهر » ( 1 / 488 ) ، « المنتقى » ( 3 / 221 ) ، « المعونة » ( 1 / 450 ) ، « الرسالة » ( ص 168 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 453 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 459 - 460 ) ، « البيان والتحصيل » ( 4 / 179 - 180 ) ، « الاستذكار » ( 9 / 299 ، 302 ) ، « الخرشي » ( 3 / 145 ) . وفي رواية أخرى في فقير أهل الذمة : إذا لم يجد ، لم يطالب بشيء . وانظر : « عيون المجالس » ( 2 / 754 ) ، « جامع الأمهات » ( 248 ) . ( 2 ) انظر : « الأم » ( 4 / 189 ، 219 ) ، « مختصر المزني » ( ص 277 ) ، « المهذب » ( 2 / 252 ) ، « الإقناع » للماوردي ( ص 180 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 345 ) ، « التهذيب » للبغوي ( 7 / 498 ) ، « البيان » ( 12 / 255 ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 292 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 311 ) ، « المجموع » ( 21 / 295 ) ، « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 7 / 313 ) ، « التنبيه في الفقه الشافعي » ( ص 237 ) . وانظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ( 211 - تحقيق المستشرق يوسف شخت ) ، « فقه الإمام أبي ثور » ( 796 - 797 ) . وهو رواية عن أحمد ، كما في « المغني » ( 13 / 209 - 210 ) . ( 3 ) في الأصل : « وغيرهم » ، وقد أشار أبو خبزة إلى ذلك في هامش نسخته . ( 4 ) في « سننه » في كتاب الجهاد ( باب في أخذ الجزية ) من طريق أبي وائل ( رقم 3038 ) ، ومن طريق مسروق ( رقم 3039 ) ؛ كلاهما عن معاذ ، به . وأخرجه في كتاب الزكاة ( باب في زكاة السائمة ) ( رقم 1576 ) من طريق أبي وائل ، به . وأخرجه يحيى بن آدم ( 364 ) ، والبيهقي ( 9 / 187 ) من طريق عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، به . =